الشيخ الصدوق

280

من لا يحضره الفقيه

فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب . وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا . باب * ( ميراث الأجداد والجدات ) * 5624 روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس ( 1 ) قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 2 ) فإنه قال فيها بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 3 ) . 5625 روى يحيى بن أبي عمران ( 4 ) ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون " . 5626 وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،

--> ( 1 ) أي من الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين عليهم السلام . ( م ت ) ( 2 ) الاستثناء منقطع أو لان قول الأئمة قول علي عليه السلام . ( م ت ) ( 3 ) قال في النافع : وللجد المال ان انفرد لأب كان أو لام ، وكذا الجدة ، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب ، والجد الأدنى يمنع الاعلى ، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت . ( 4 ) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى إبراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر هو الهمداني .